بحال.
وممّا يؤيّد المدّعى بل يشهد له من استقلال أبعاض القيام بالحكم : الأدلّة الخاصّة الواردة في أبعاضه.
مثل : ما دلّ على وجوبه حال التكبير واشتراط التكبير به ، وكذا القراءة ، وكذا قبل الركوع وبعده ؛ فإنّ لكلّ منها دليلا خاصّا يدلّ على اعتباره من حيث هو إمّا جزءا من الصلاة أو شرطا للجزء الواقع حاله كالتكبير والقراءة من غير مدخليّة سائر الأجزاء فيه ، فليتأمّل.
واستدلّ أيضا للمطلوب : بظهور قوله عليهالسلام في صحيحة جميل : «إذا قوي فليقم» (١) في وجوب القيام عليه وقت قوّته عليه ، وهو عين ما في المتن.
وفيه تأمّل ؛ فإنّ الصحيحة بظاهرها مسوقة لبيان الحدّ الذي تجب معه الصلاة قائما.
قال جميل : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : ما حدّ المرض الذي يصلّي صاحبه قاعدا؟ فقال : «إنّ الرجل ليوعك (٢) ويحرج ، ولكنّه أعلم بنفسه ، إذا قوي فليقم» (٣) فيشكل التمسّك بإطلاقها لما نحن فيه ؛ لورودها مورد حكم آخر ، فليتأمّل.
وكيف كان فلو قدر على القيام زمانا لا يسع القراءة والركوع ، قدّم القراءة ، وجلس للركوع ، كما صرّح به في الجواهر (٤) وغيره (٥) ، فإنّ العجز
__________________
(١) لاحظ الهامش (٣).
(٢) أي : يحم ، الوعك : الحمى. وقيل : ألمها. مجمع البحرين ٥ : ٢٩٨ «وعك».
(٣) التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٤٠٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب القيام ، ح ٣.
(٤) جواهر الكلام ٩ : ٢٥٤.
(٥) نهاية الإحكام ١ : ٤٣٩.