المتحقّق في ضمن الاعتدال ، لا القيام الحاصل عقيبه ، فمقتضى القاعدة إمّا سقوط شرطيّة الطمأنينة في الفرض ، أو اعتبارها فيما صدر منه من الاعتدال الجلوسي ، فالأحوط الجمع بين الاستقرار ثمّ القيام للطمأنينة من باب الاحتياط ، والله العالم.
ولو قدر على القيام للاعتدال دون الطمأنينة ، قام. والأولى بل الأحوط حينئذ ما قيل من الجلوس للطمأنينة (١) ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه ؛ لما عرفت.
ولو خفّ بعد الطمأنينة ، ففي محكيّ الذكرى : الأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام (٢).
ونوقش بمنع اعتبار الهويّ عن قيام في ماهيّة السجود ، بل هو من لوازم هدم الاعتدال الواجب بعد الركوع ، كيف! ولو كان هذا القيام من حيث هو واجبا لوجب تداركه فيما إذا حصل الخفّ بعد الهويّ إلى السجود أيضا ما لم يبلغ حدّه ، مع أنّه لم ينقل القول به عن أحد.
ولو دار الأمر بين الإتيان بمسمّى الركوع عن قيام بلا طمأنينة أو معها ولكن لا بمقدار أداء الذكر الواجب ، وبين الركوع جالسا مطمئنّا ، قدّم الأوّل وأتى بالذكر مهما أمكن ولو من غير استقرار بل ولو حال الرفع أو قبل الوصول إلى حدّ الركوع.
ويحتمل تقديم الثاني ، ولكنّ الأوّل أشبه ، كما يظهر وجهه ممّا بيّنّاه عند التكلّم في تقديم القيام حال القراءة على القيام عند الركوع لدى الدوران ، فراجع (٣).
__________________
(١) قاله الفاضل الاصبهاني في كشف اللثام ٣ : ٤٠٧.
(٢) الذكرى ٣ : ٢٧٦ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٧٤.
(٣) ص ٢٨.