المدارك من الاستدلال عليه بظاهر الأمر (١). ولكنّه لا يخلو عن التأمّل (٢).
ويظهر من قول المصنّف رحمهالله : «ولو يسيرا» جواز تطويله ، وهو كذلك ما لم يكن ذلك بالسكوت الماحي لصورة الصلاة أو نحوه.
وعن الذكرى أنّه حكى عن بعض متأخّري أصحابنا القول بأنّه لو طوّلها تبطل صلاته ؛ لأنّه واجب قصير (٣).
وفيه : أنّه لم يثبت تقييده بالقصر ، فمقتضى الأصل براءة الذمّة عن التكليف بتقصيره وجواز إطالة قيامه وإن لم يتشاغل حاله بقراءة ذكر أو دعاء ما لم يكن منافيا لصورة الصلاة ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
وحكي عن الشيخ القول بركنيّة هذه الطمأنينة أيضا (٤).
ويظهر ضعفه ممّا مرّ.
الواجب (الخامس) : الذكر بلا خلاف فيه إجمالا ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه (٥) ، ولكنّهم اختلفوا في تعيينه على أقوال.
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٩.
(٢) في «ض ١٧» : «عن تأمّل».
(٣) الذكرى ٣ : ٣٨٣ ، وحكاه عنه صاحب الجواهر فيها ١٠ : ٨٩.
(٤) الخلاف ١ : ٣٥١ ، المسألة ١٠٢ ، وحكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ :٣٨٩.
(٥) الطوسي في الخلاف ١ : ٣٤٨ ـ ٣٤٩ ، المسألة ٩٩ ، والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٥ : ١١٨ ، والشهيد في الذكرى ٣ : ٣٦٧ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٥ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٨٩ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ : ١٣٩ ، مفتاح ١٥٩ ، وحكاه عنهم : العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٤١٧.