قاعدة الميسور وأدلّة نفي الحرج ونحوها : نفي اعتبار ما تعلّق العجز به أوّلا وبالذات ، لا ثانيا وبالعرض ، فليتأمّل.
ويجب عليه الإتيان بتمام الذكر حال الركوع وإن كان غير مطمئنّ ، فلا يجوز له الخروج عن حدّ الراكع قبل إكمال الذكر.
خلافا لظاهر الشهيد في محكيّ الذكرى فجوّز أن يتمّ الذكر رافعا رأسه ، فإنّه ـ على ما حكى عنه في الحدائق (١) ـ بعد أن ذكر الطمأنينة وأنّه يجب كونها بقدر الذكر الواجب ولا يجزئ عنها مجاوزة الانحناء عن القدر الواجب ثمّ العود إلى الرفع مع اتّصال الحركات قال : نعم ، لو تعذّرت أجزأ زيادة الهويّ ، ويبتدئ بالذكر عند الانتهاء إلى حدّ الراكع وينتهي بانتهاء الهويّ. وهل يجب هذا الهويّ لتحصيل الذكر في حدّ الراكع؟ الأقرب : لا ؛ للأصل ، فحينئذ يتمّ الذكر رافعا رأسه (٢). انتهى.
وفيه : أنّ ما دلّ على وجوب الذكر إنّما أوجبه في الركوع لا حال الرفع ، غاية الأمر أنّه ثبت اشتراطه بالطمأنينة لدى التمكّن ، فسقوط شرطيّة الطمأنينة لأجل الضرورة لا يقتضي ارتفاع شرطيّة كونه في الركوع الذي هو ميسور له ، كما لا يخفى.
الواجب (الثالث : رفع الرأس منه) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه (٣).
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٨ : ٢٤٣ ـ ٢٤٤.
(٢) الذكرى ٣ : ٣٦٧.
(٣) الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٣٥١ ، المسألة ١٠٢ ، وابن حمزة في الوسيلة :٩٣ ، وابن زهرة في الغنية : ٧٩ ، والعلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٧٢ ، ـ