أو الجلوس متحرّكا كما في الراكب ، لا المضطرب الذي لا يعتدّ بحركته الاضطراريّة ، أمكن القول بتقديم الأوّل. وربما احتمل التساوي بل ترجيح العكس إن كان الركوب أقرّ خصوصا إذا كان في محمل ونحوه ، والله العالم.
(و) كيف كان فقد تلخّص ممّا ذكر أنّ القول (الأوّل أظهر)
(والقاعد) العاجز عن القيام للقراءة (إذا تمكّن من) مسمّى (القيام) المجزئ (للركوع) من غير حرج ، أي إذا كان تمكّنه من القيام مقصورا على مسمّاه المجزئ للركوع (وجب) عليه ذلك عند الركوع كى يكون ركوعه عن قيام ؛ لما أشرنا إليه في صدر المبحث من وجوب القيام المتّصل بالركوع بل ركنيّته إمّا من حيث هو أو من حيث كونه شرطا في الركوع ، فلا يسقط بسقوط غيره ممّا هو معتبر حال القراءة أو التكبير ، كما عرفت تحقيقه فيما سبق.
ويحتمل أن يكون المقصود بالعبارة صورة ما لو تجدّدت القدرة من القيام حال الركوع ، فهي على هذا التقدير من جزئيّات
المسألة الآتية الباحثة عمّا لو تجدّدت القدرة في الأثناء ، فلا مقتضي حينئذ لتخصيصه بالذكر ، والله العالم.
(وإلّا) بأن تعذّر أو تعسّر عليه أصل القيام حتى مسمّاه المصحّح لصدق الركوع عن قيام (ركع جالسا) بلا إشكال ولا خلاف ، كما يدلّ عليه جميع الأدلّة المتقدّمة الدالّة على أنّ من لم يقدر أن يصلّي قائما صلّى جالسا ، فإنّه وإن لم يقع فيها التصريح بالركوع كغيره من الأفعال الواجبة في الصلاة ولكنّ المفهوم من إطلاق الأمر بأن يصلّي قاعدا لمن عجز عن القيام أن يأتي بتلك الطبيعة المعهودة التي كانت واجبة عليه عن قيام جالسا ، فلا يسقط عنه شيء ممّا اعتبر فيها من واجباتها ومستحبّاتها ، ما عدا نفس