السورة عمّا وقعت عليه.
وفيه : أنّ المفروض تذكّره للحمد قبل فوات محلّه ، فلم تنتف جزئيّته لهذه الصلاة كي تقع السورة في محلّها ، فوقوعها موافقة لأمرها عند نسيان الفاتحة مراعى بعدم تذكّره لها قبل فوات محلّها ، وإلّا لوقعت السورة قبلها لا في محلّها.
وهل يكتفي في الصورتين ـ أي في حال العمد والسهو ـ بإعادتها أو غيرها بعد الحمد ، كما هو ظاهر المتن وصريح المدارك (١) ، أم عليه استئناف القراءة لو كان رجوعه عن قصد التشريع أو تذكّره لمخالفة الترتيب بعد تلبّسه بقراءة الفاتحة أو فراغه منها؟ وجهان ، بل قولان : من أنّ الإخلال بالترتيب كما يوجب تقديم المتأخّر كذلك يوجب تأخير المتقدّم ، فلا يتحقّق معه عرفا صدق البدأة بفاتحة الكتاب في قراءته لو لم يستأنفها ، مع أنّه يعتبر في صحّة الصلاة صدق هذا العنوان ، كما يشهد له صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألته عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : «لا صلاة له إلّا أن يبدأ بها في جهر أو إخفات» (٢).
وموثّقة سماعة ، قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : «فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنّ الله (هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) ، ثمّ ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتّى يبدأ (٣) بها في جهر أو إخفات» (٤).
__________________
(١) مدارك الأحكام ٣ : ٣٥١.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ١٨٥ ، الهامش (٢).
(٣) في الاستبصار والموضع الثاني من الوسائل : «فإنّه لا صلاة له حتى يقرأ».
(٤) التهذيب ٢ : ١٤٧ / ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ / ١٣٤٠ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢ ، والباب ٢٨ من تلك الأبواب ، ح ٢.