أبي جعفر عليهالسلام ، فإنّه ـ على ما حكي عنه (١) ـ روى قبل ذلك حديثا مشتملا على أفعال الصلاة الواجبة والمستحبّة بأسانيد متعدّدة عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ، ثمّ قال : وبهذه الأسانيد عن حمّاد ابن عيسى عن حريز عن زرارة قال : «إذا قامت المرأة» إلى آخره ؛ فإنّ ضمير «قال» بحسب الظاهر يرجع إلى أبي جعفر عليهالسلام ، مع أنّه رواها في الوسائل عن العلل مسندة إلى أبي جعفر (٢) عليهالسلام ، فلا شبهة في جواز التعويل عليها.
ولكن قد يناقش في دلالتها على المدّعى : بأنّه لا منافاة بين استحباب وضع اليدين فوق الركبتين وكون الانحناء فيها مساويا لانحناء الرجل إلّا أنّها لا تطأطئ كثيرا بأن تضع يديها على ركبتيها وتردّهما إلى خلف ـ كما أنّه يستحبّ للرجل ـ لئلّا ترتفع عجيزتها.
وفيه : أنّ ظاهر قوله عليهالسلام : «وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تطأطئ كثيرا» أنّها إنّما أمرت بوضع يديها على فخذيها دون ركبتيها لأن يكون تطأطؤها أقلّ من التطأطؤ الذي يتوقّف عليه وضع يديها على ركبتيها ، فيستفاد منها أنّ الراجح في حقّها الاقتصار في تطأطؤها على القدر الذي يتوقّف عليه هذا الفعل لا أزيد من ذلك ، فالقول بأنّ الانحناء المعتبر في حقّها أقلّ ممّا هو معتبر في حقّ الرجال أوفق بظاهر النصّ ، إلّا أنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم.
تنبيه : حكي عن غير واحد (٣) دعوى الإجماع على عدم وجوب
__________________
(١) الحاكي عنه هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٩٠.
(٢) علل الشرائع : ٣٥٥ (الباب ٦٨) ح ١ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة ، ذيل ح ٤.
(٣) كالمحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٢٠١ ، والعلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٥ : ـ