دفعا لتوهّم الاستحالة وغيرها من المحاذير المتوهّمة في المقام ، وإلّا فمن الجائز تقييد مطلوبيّة صرف الطبيعة بخلوصها عن شائبة التجرّي كي ينافيها التعمّد أو التردّد ، كما لا يخفى.
ولو تذكّر أو علم في الأثناء ، لم يعد ما سبق من القراءة ولو كان بعض كلمة ، بل ولا ما سبق لسانه إليه بعد الذكر ، كما صرّح به شيخنا المرتضى (١) رحمهالله ؛ لما أشرنا إليه آنفا من أنّ المدار في البطلان على أن يكون متعمّدا في ذلك ، وهو ليس كذلك في الفرض ، فإنّ المخالفة فيه مستندة إلى السهو أو الجهل السابق ، فلاحظ ، والله العالم.
المسألة (الخامسة : يجزئه عوضا عن الحمد اثنتا عشرة تسبيحة صورتها : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر ، ثلاثا) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، وإنّما الكلام في تعيّن هذا المقدار ، فإنّهم اختلفوا فيما يجب من الذكر في الأخيرتين عند اختياره على أقوال :فعن صريح النهاية والاقتصاد ومختصر المصباح والتلخيص والبيان وظاهر ابن أبي عقيل : القول بوجوب التسبيحات الاثنتي عشرة المزبورة (٢).
واستدلّ له بالصحيح المروي في كتاب الصلاة من السرائر ناقلا عن كتاب حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : «لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام» قلت :فما أقول فيهما؟ قال : «إن كنت إماما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا
__________________
(١) كتاب الصلاة ١ : ٣٨٣.
(٢) النهاية : ٧٦ ، الاقتصاد : ٢٦١ ، مختصر المصباح مخطوط ، تلخيص المرام : ٢٦ ، البيان :١٥٩ ، وحكاه عنها وعن ظاهر ابن أبي عقيل العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦٤ ، المسألة ٩٠ ، والعاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧٥.