وجوب الإيماء بدلا عنه ، كما ربما يشهد له في الجملة بعض الأخبار الآتية ـ فلا نسلّم كبراه ، أعني كونه زيادة في المكتوبة ، وإنّما اعترفنا بذلك في مبدله من باب التعبّد والالتزام بالأخبار الدالّة عليه الكاشفة عن أنّ العبرة في زيادة السجدة في الصلاة لدى الشارع بحصول هذه الماهيّة التي جعلها الشارع جزءا منها زائدا عمّا اعتبره فيها وإن لم يكن مأتيّا بها بقصد جزئيّتها للصلاة ، فلا يقاس عليها غيرها ممّا لم يدلّ عليه دليل شرعيّ ، خصوصا في مثل الإيماء الغير المجانس لسائر أجزاء صلاته ؛ إذ مع المجانسة ـ كما في السجدة وأشباهها ـ قد لا يأبى العرف عن إطلاق اسم الزيادة ؛ نظرا إلى مجرّد الصورة ، والإغماض عن أنّ القصد من مقوّمات ماهيّتها ، وهذا بخلاف غير المجانس ، كما ربما يشهد له ـ مضافا إلى ذلك ـ بعض الأخبار الآتية التي وقع فيها الأمر بالإيماء بدلا عن السجدة في أثناء الفريضة ، والله العالم.
وكيف كان فلو جوّزنا قراءتها في الفريضة في مثل الفرض ، ففي الاجتزاء بها عن السورة الواجبة في الصلاة إشكال ؛ فإنّ ما دلّ على وجوب قراءة سورة كاملة قد تخصّص بالأخبار الناهية عن قراءة العزيمة ، واختصاص حرمتها بصورة التمكّن من السجدة غير مجد في صحّتها في غير تلك الحالة فإنّ كونها محرّمة أو غير محرّمة من أحوال الفرد المخرج ، ولا يتعدّد به أفراد العامّ ، فلا يبقى للأدلّة الدالّة على قراءة سورة كاملة بعد ورود التخصيص عليها بالأخبار الناهية عن قراءة العزيمة دلالة على إرادتها من تلك الأدلّة في غير حال حرمتها.
اللهمّ إلّا أن يدّعى استفادة الاجتزاء بها في غير الصورة التي تعلّق بها النهي من نفس الأخبار الناهية ؛ إذ المتبادر منها إرادة النهي عن قراءة