إلى وقوع التصريح بالمنع عنه في الرضوي (١).
ثمّ إنّ المراد بجواز العدول إليهما من الجحد والتوحيد وكذا من غيرهما أيضا بعد تجاوز النصف إن جوّزناه إنّما هو العدول إليهما على حسب معهوديّتهما في الشريعة بأن أتى بأولاهما في الركعة الأولى ، وبالثانية في الثانية ؛ لأنّ هذا هو الذي ينسبق إلى الذهن من إطلاق النصوص والفتاوى.
وهل يختصّ الحكم بالجمعة ، أم يعمّ الظهر من يومها أو مع العصر أيضا ، أم مطلق صلاة يوم الجمعة حتى الصبح؟ وجوه ، بل ما عدا الأخير منها أقوال ، وأمّا الأخير : فهو احتمال أبداه في الجواهر معترفا بعدم وجدان قائل به (٢).
أمّا الأوّل : فقد قوّاه في الحدائق ؛ لزعمه أنّ الجمعة هو مورد أغلب النصوص الواردة في جواز العدول ، وما في بعضها من الإطلاق ـ كقوله عليهالسلام في صحيحة الحلبي : «إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين» (٣) ـ يجب حمله على صلاة الجمعة ، كما صرّحت به بقيّة أخبار المسألة حملا للمطلق على المقيّد.
ثمّ قال : ويعضد ذلك الروايات الدالّة على تحريم العدول عن هاتين السورتين ـ أي التوحيد والجحد ـ مطلقا ، فيجب الاقتصار في التخصيص على القدر المتيقّن من مورد النصّ ، وهو صلاة الجمعة خاصّة (٤). انتهى.
__________________
(١) تقدّم الرضوي في ص ٣٨٧ ـ ٣٨٨.
(٢) جواهر الكلام ١٠ : ٦٧.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ٣٨٦ ، الهامش (٤).
(٤) الحدائق الناضرة ٨ : ٢٢١.