المتعارف في المحاورات ، كالإدغام الكبير الذي هو إدراج المتحرّك بعد الإسكان في المتحرّك متماثلين أو متقاربين إمّا في كلمة كـ «سَلَكَكُمْ» و «خَلَقَكُمْ» أو في كلمتين كـ «يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ» و «فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النّارِ» فإنّ الالتزام بجواز الإدغام في مثل هذه الموارد تبعا لمن قال به من القرّاء لا يخلو عن إشكال.
(وكذا) لا تصحّ الصلاة مع الإخلال عمدا بشيء من (إعرابها) على المشهور ، بل عن المعتبر دعوى الإجماع عليه (١) ، وعن المنتهى نفي الخلاف فيه (٢).
والمراد بالإعراب ـ بحسب الظاهر ـ ليس خصوص ما هو المصطلح عند النحاة ، أي الأمور التي يختلف آخر المعرب بها من الرفع والنصب والجرّ والجزم ، بل أعمّ منه ومن الحركة والسكون الواقعتين في آخر المبني ، بل في مطلق حروف الكلمة ولو أوائلها.
وحكي عن السيّد قدسسره القول بصحّة الصلاة بالإخلال بالإعراب ما لم يكن موجبا لتغيير المعنى (٣) ، كضمّ تاء «أَنْعَمْتَ» تمسّكا بإطلاق الأمر بقراءة الحمد ، الصادقة عرفا مع اللحن الغير الموجب لتغيير المعنى ، كصدق قراءة شعر امرئ القيس على الملحون.
وفيه : أنّ الصدق العرفي مبنيّ على نحو من التوسّع ، وإلّا فالكلمة الملحونة غير الكلمة التي هي من أجزاء المقروء خصوصا إذا كان اللّحن في
__________________
(١) المعتبر ٢ : ١٦٦ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٢.
(٢) منتهى المطلب ٥ : ٦٢ ـ ٦٣ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٢.
(٣) حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٨ ، وراجع : رسائل الشريف المرتضى ٢ : ٣٨٧.