مع قوّة العدول مطلقا ما دام قائما (١). انتهى.
وفي كلماته مواقع للنظر يظهر وجهه ممّا مرّ.
وممّا يضعّف أيضا الاحتمال المزبور ـ مضافا إلى ما عرفت من أنّه لا مقتضي لإتمامها بعد تعلّق النهي بقراءتها ـ ما في موثّقة عمّار ، المتقدّمة (٢) من التصريح بأنّه «إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها».
ثمّ إنّ المعروف بين الفقهاء ـ على ما حكي عنهم (٣) ـ اختصاص المنع بالفريضة ، فتجوز قراءتها في النوافل.
وفي الحدائق : الظاهر أنّه لا خلاف فيه (٤). وعن الخلاف الإجماع عليه (٥).
ويدلّ عليه ـ مضافا إلى الأصل ، واستشعار اختصاص النهي عنها بالفريضة من أدلّته ـ خصوص مضمرة سماعة ورواية عليّ بن جعفر ، المتقدّمتين (٦) وغيرهما من الأخبار الدالّة على الجواز ، المصروفة إلى النافلة بشهادة غيرها ممّا عرفت.
وعليه أن يسجد في الأثناء متى قرأ أو استمع آية السجدة ، وكذا لو سمعها إن أوجبناها بالسماع ، كما يدلّ عليه جملة من أخبار الباب ، مضافا إلى عموم أدلّته ، بل له أن يسجد في الأثناء لو سمعها وإن لم نقل بوجوبها
__________________
(١) الذكرى ٣ : ٣٢٤ ـ ٣٢٥ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٥٨.
(٢) في ص ٢٠٤.
(٣) الحاكي عنهم هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٤٠٥.
(٤) الحدائق الناضرة ٨ : ١٦٠.
(٥) الخلاف ١ : ٤٣٠ ـ ٤٣١ ، المسألة ١٧٨ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٨.
(٦) في ص ٢٠٣ و ٢٠٤.