ورد في رجل صلّى صلاة الاحتياط جهرا الأمر بإعادتها ، أو ورد الأمر بقراءة ذكر أو دعاء أو صلاة سرّا ، وهذا بعكس مثل الأذان ونحوه ممّا ورد فيه الأمر برفع الصوت ؛ فإنّه لو كان في مثل هذه الموارد لدليله إطلاق أو عموم ـ كما في كثير من الأخبار الواردة في الحثّ على رفع الصوت في الأذان ـ لانصرف إلى الرجال فضلا عمّا لو كان واردا فيهم بالخصوص ، فليتأمّل.
والخنثى المشكل إن أوجبنا الاحتياط عليه في مثل هذه الموارد ، تخفت في محلّ الإخفات ، وتجهر في محلّ الجهر إذا لم يكن أجنبيّ ، بل مطلقا ، بناء على ما قوّيناه من عدم كون صوت المرأة عورة.
وعلى القول بكونه عورة قد يمنع ذلك في الخنثى ؛ لكونها من قبيل الشبهات الموضوعيّة التي لا يجب الاحتياط فيها اتّفاقا ، ولكنّه لا يخلو عن بحث.
ولو قلنا بحرمة إسماعه أيضا ، فعليه أن يصلّي في موضع لا يسمع صوته الرجال ، ومع الانحصار الإخفات ، كما يظهر وجهه ممّا قدّمناه آنفا.
وفي الجواهر ـ بعد أن نسب الإخفات إلى القيل على تقدير سماع الأجنبيّ ـ قال : والمتّجه التكرير مع انحصار الطريق فيه ؛ تحصيلا للاحتياط (١).
وفيه : أنّه إن جاز له إظهار صوته لدى الأجنبيّ ، فلا مقتضي للتكرير ؛ لأنّ شرطيّة الإخفات على النساء مع سماع الأجنبيّ لدى القائلين به ـ على ما يظهر من تعليلهم : بأنّ صوتها عورة ـ نشأت من حرمة الإسماع ، فتنتفي بانتفائها ، وإلّا فلا موقع للاحتياط ، فليتأمّل ، والله العالم.
__________________
(١) جواهر الكلام ٩ : ٣٨٥.