(الخامس) من أفعال الصلاة : (الركوع) وهو لغة : الانحناء.
فعن القاموس : ركع الشيخ انحنى كبرا أو كبا على وجهه وافتقر بعد غنى وانحطّت حاله ، وكلّ شيء يخفض رأسه فهو راكع (١).
وفي مجمع البحرين : ركع الشيخ ، أي انحنى ، وفي الشرع : انحناء مخصوص ، والراكع فاعل الركوع (٢).
أقول : استعماله في الشرع في المعنى المخصوص بحسب الظاهر من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، بمعنى أنّ الشارع لم يستعمل الركوع إلّا في مفهومه العرفي ، وهو الانحناء ، ولكنّه اعتبر في حقّ القادر بلوغه إلى حدّ خاصّ ، وفي حقّ المرأة أقلّ من ذلك على قول (٣) ، وفي حقّ العاجز الأقرب إليه فالأقرب كما ستعرف ، لا أنّه جعله اسما لمرتبة خاصّة كي يلزمه الاشتراك على تقدير اختلافه في الأصناف.
وكيف كان فالمراد بالانحناء المأخوذ في مفهومه عرفا وشرعا هو الانحناء على النحو المتعارف ، فلو انحنى لا بهذا النحو بل بأن قوّس بطنه وصدره على ظهره أو على أحد جانبيه مثلا ، لا يسمّى ركوعا ، كما أنّ المراد به هو الانحناء الحاصل عن اعتدال قياميّ أو جلوسيّ ، كما هو
__________________
(١) القاموس المحيط ٣ : ٣١ «ركع» وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ :٢٣٤.
(٢) مجمع البحرين ٤ : ٣٤٠ «ركع».
(٣) قال به ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٥ ، والشهيد في النفليّة : ١١٩.