الليل فاقرأ بالسورتين والثلاث ، وما كان من صلاة النهار فلا تقرأ إلّا بسورة سورة» (١).
(و) منه : (أن يقرأ في الظهرين والمغرب بالسّور القصار ، كالقدر والجحد ، وفي العشاء بالأعلى والطارق وما شاكلهما ، وفي الصبح بالمزّمّل والمدّثّر وما ماثلهما).
قال صاحب المدارك : المشهور بين الأصحاب أنّه تستحبّ القراءة في الصلاة بسور المفصّل ، وهو من سورة محمّد صلىاللهعليهوآله إلى آخر القرآن ، فيقرأ مطوّلاته في الصبح ، وهو من سورة محمّد صلىاللهعليهوآله إلى «عمّ» ومتوسّطاته في العشاء ، وهي من سورة «عمّ» إلى الضحى ، وقصاره في الظهرين والمغرب ، وهي من الضحى إلى آخر القرآن ، وليس في أخبارنا تصريح بهذا الاسم ولا تحديده ، وإنّما رواه الجمهور عن عمر بن الخطّاب.
والذي ينبغي عليه العمل ما رواه محمّد بن مسلم ـ في الصحيح ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : القراءة في الصلاة شيء موقّت؟ قال : «لا ، إلّا الجمعة تقرأ بالجمعة والمنافقين» فقلت له : فأيّ السّور تقرأ في الصلوات؟
قال : «أمّا الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأمّا الغداة فأطول ، فأمّا الظهر والعشاء الآخرة فـ (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَالشَّمْسِ وَضُحاها) ونحوهما ، وأمّا العصر والمغرب فـ (إِذا جاءَ نَصْرُ اللهِ) و (أَلْهاكُمُ التَّكاثُرُ) ونحوهما ، وأمّا الغداة فـ (عَمَّ يَتَساءَلُونَ) و (هَلْ أَتاكَ حَدِيثُ الْغاشِيَةِ) و (لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيامَةِ)
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٧٣ / ٢٦٩ ، الوسائل ، الباب ٨ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٤.