وفي السرائر ادّعى الإجماع على بطلان صلاة من جهر فيما يخفت فيه متعمّدا ، ولم يصرّح به في عكسه ، بل قال : الجهر فيما يجب الجهر فيه واجب على الصحيح من المذهب. ثمّ نقل الخلاف فيه عن السيّد رحمهالله (١).
وكيف كان فقد حكي الخلاف في المسألة عن ابن الجنيد والسيّد المرتضى.
فعن الأوّل أنّه قال : لو جهر بالقراءة فيما يخافت بها أو خافت فيما يجهر بها ، جاز ذلك ، والاستحباب أن لا يفعله (٢).
وعن السيّد في المصباح أنّ ذلك من السنن المؤكّدة (٣).
وعن جماعة من المتأخّرين الميل إليه أو القول به لو لا مخافة مخالفة الإجماع (٤).
واستدلّ للمشهور ـ مضافا إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة ـ بجملة من الأخبار :
منها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه ، فقال : «أيّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقض صلاته ، وعليه الإعادة ، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري
__________________
(١) السرائر ١ : ٢١٨ و ٢٢٣ ، وراجع أيضا ص ٢٤٢ منه.
(٢) حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٢٠.
(٣) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر ١ : ٢٢٣.
(٤) المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان ٢ : ٢٢٦ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٦ ـ ٣٥٨ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٧٤ ، وكفاية الفقه ١ :٩٣ ـ ٩٤ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٥ : ٧١ ، وحكاه عنهم الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣٨١.