الركوعي عن الاستقامة ؛ ضرورة عدم توقّف حصول هذا المعنى على انفصال الحركة الهبوطيّة عن الصعوديّة كي يدّعى توقّفه على سكون بينهما.
هذا ، مع ما في أصل الدعوى من المنع.
ولو خفّ في الركوع قبل الطمأنينة بل وبعدها أيضا ما لم يأت بالذكر الواجب ، ارتفع منحنيا إلى حدّ الراكع ، ولم يجز له الانتصاب ؛ لاستلزامه زيادة ركن بل ركنين ، بناء على كون القيام المتّصل بالركوع من حيث هو أيضا ركنا مستقلّا ، ويسكت عن الذكر حال الارتفاع ، فلو كان في أثناء كلمة وما بحكمها ممّا يكون السكوت مخلّا بالموالاة المعتبرة فيه استأنفه ، والأولى إتمامه حال الارتفاع أو مع بقائه بحاله بنيّة القربة ثمّ الاستئناف بعد الارتفاع.
ولو خفّ بعد الفراغ من الذكر ، قام للاعتدال.
ولو خفّ بعد الذكر الواجب ، جاز له أن يرتفع منحنيا للإتيان بالمستحبّ ، فإنّه لا يوجب زيادة ركوع ، بل إدامة ذلك الركوع المأتيّ به عن جلوس ، كما أنّ له أيضا البقاء على حاله حتى يأتي بالمستحبّ ولكن لا بقصد التوظيف ؛ إذ لم يثبت ذلك ، بل بعنوان الاحتياط ورجاء المطلوبيّة.
ولو خفّ بعد الاعتدال قبل الطمأنينة ، قام للطمأنينة ، كما صرّح به غير واحد (١).
ولكن قد يتأمّل في وجوبه ؛ نظرا إلى أنّ الطمأنينة بحسب الظاهر شرط في الاعتدال ، لا جزء مستقلّ كي يجب تداركه في الفرض.
وإن شئت قلت : إنّ الطمأنينة المعتبرة في الاعتدال إنّما تحصل بالقرار
__________________
(١) كالشهيد في الذكرى ٣ : ٢٧٦ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٧٥ ، والشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٢٦١.