القيام وما يتبعه من الوظائف الشرعيّة ، مثل : «بحول الله وقوّته» عند النهوض ، ونحوه ، والهيئات التكوينيّة ، مثل نصب الساقين ورفع الفخذين وتجافي أسفل البطن ونحوه ممّا هو من لوازم ركوع القائم.
وبهذا يظهر ضعف ما حكي عن الذكرى وجامع المقاصد من القول بوجوب رفع الفخذين في ركوع الجالس ؛ لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام (١) ، فإنّ رفعهما حال القيام لم يكن واجبا من حيث هو ، بل تبعا للهيئة الواجبة في تلك الحالة ، كغيره ممّا هو من لوازم تلك الهيئة ممّا أشرنا إليه من نصب الساقين وتجافي أسفل البطن.
نعم ، قد يقال بأنّه يجب عليه إن قدر على الارتفاع زيادة عن حال الجلوس ودون ما يحصل ركوع القائم مراعاة الأقرب فالأقرب ؛ لقاعدة الميسور (٢). فعليه قد يتّجه ما ذكراه ، إلّا أنّ هذا القول في حدّ ذاته محلّ نظر ، وكون القاعدة مقتضية له لا يخلو عن تأمّل.
ثمّ إنّ المعروف في كيفيّة ركوع الجالس ـ على ما صرّح به غير واحد (٣) ـ وجهان ، أحدهما : أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالإضافة إلى القائم المنتصب. والآخر : أن ينحني بحيث تكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه ، فإنّ أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مدّ
__________________
(١) جامع المقاصد ٢ : ٢٠٥ ، ولم نقف عليه في الذكرى ، وهو في الدروس ١ :١٦٨ ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٠.
(٢) قاله الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٧٠.
(٣) كالشهيد في الذكرى ٣ : ٢٦٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٤ ، والشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٦٩ ـ ٦٧٠ ، والعاملي في مدارك الأحكام ٣ :٣٣٠.