بل عن غير واحد (١) دعوى الإجماع على الاقتصار على الفاتحة ، وعدم التعويض عن السورة بالذكر لدى الجهل بها وضيق الوقت عن التعلّم.
وأمّا النصّ : فإنّما يدلّ عليه في من ليس عنده شيء من القرآن ، وهو لا يصدق على من يعرف الفاتحة.
نعم ، المنساق إلى الذهن من النصوص ككثير من الفتاوى : بدليّة الذكر عند الجهل بقراءة شيء من القرآن عن القراءة الواجبة في الصلاة ، لا عن خصوص الفاتحة ، فالمتّجه على القول باعتبار المساواة بين البدل والمبدل في عدد الحروف كونه بقدر القراءة الواجبة ، لا خصوص الفاتحة ، كما ربما يستظهر ذلك من كلمات كثير منهم في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة.
ولكنّك عرفت ضعف المبنى ، وكفاية التسبيحات الأربع مرّة واحدة ، فالأحوط عدم قصد بدليّتها عن خصوص الفاتحة بل عن القراءة الواجبة عليه أو امتثال أمره الواقعي من غير تعيين سببه ، والله العالم.
ثمّ إنّ ظاهر المتن وغيره (٢) ممّن عبّر كعبارته : عدم إجزاء الترجمة أصلا هنا ، كما حكي عن صريح جماعة وظاهر آخرين (٣).
__________________
(١) مثل : العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٥ : ٥٧ ، الفرع الثاني ، والعلّامة المجلسي في بحار الأنوار ٨٢ : ١٢ ، والحاكي عنهما هو العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٧١.
(٢) قواعد الأحكام ١ : ٢٧٣.
(٣) كالشهيد في البيان : ١٥٨ ، وابن فهد الحلّي في الموجز الحاوي (ضمن الرسائل العشر) : ٧٧ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٦ ، والشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٣٤٣ ، المسألة ٩٤ ، والمبسوط ١ : ١٠٧ ، والسيّد المرتضى في مسائل الناصريّات : ٢٢١ ، المسألة ٨٦ ، وابن زهرة في الغنية : ٧٨ ، والعلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٣ / ٨٣١ ، وحكاه عنهم العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٦.