بالسماع بل بالاستحباب ، كما يشهد له بعض الأخبار المتقدّمة (١).
ويستحبّ له إذا كانت السجدة في آخر السورة أن يسجد ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب ثمّ يركع ، كما صرّح به في رواية عليّ بن جعفر وحسنة الحلبي أو صحيحته ومضمرة سماعة المتقدّمات (٢) في صدر المبحث ، ولا يجب عليه ذلك ، بل له أن يركع بها ، كما يشهد له خبر وهب بن وهب عن أبي عبد الله عن أبيه عن عليّ عليهمالسلام قال : «إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها» (٣).
(و) كذا (لا) يجوز أن يقرأ (ما يفوت الوقت بقراءته) على المشهور ، بل عن بعض دعوى عدم الخلاف فيه (٤). وعن آخر نسبته إلى الأصحاب (٥).
ويدلّ عليه رواية سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا تقرأ في الفجر شيئا من ال حم» (٦) إذ الظاهر كون النهي لفوت الوقت ، كما أفصح عن ذلك ما رواه أيضا سيف بن عميرة عن عامر بن عبد الله ، قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : «من قرأ شيئا من ال حم (٧) في صلاة الفجر فاته الوقت» (٨).
__________________
(١) في ص ٢٢٠ ـ ٢٢١ ، وهو خبر عليّ بن جعفر.
(٢) في ص ٢٠٣ و ٢٠٤ و ٢٠٨.
(٣) تقدّم تخريجه في ص ٢٠٩ ، الهامش (١).
(٤) السيّد الطباطبائي في رياض المسائل ٣ : ١٥٨ بزيادة : «إلّا عن بعض متأخّري المتأخّرين ، وحكاه عنه الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٤٠٧.
(٥) البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٢٥ ، وحكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٥٩.
(٦) التهذيب ٣ : ٢٧٦ / ٨٠٣ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٧) في التهذيب : «من الحواميم».
(٨) التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٩ ، الوسائل ، الباب ٤٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.