أن يغمّض الرجل عينيه في الصلاة (١) ؛ لأنّ الصحيحة أخصّ مطلقا من هذا الخبر.
وقد حكي عن نهاية الشيخ أنّه قال : وغمّض عينيك ، وإن لم تفعل فليكن نظرك إلى ما بين رجليك (٢). وظاهره كون التغميض أفضل.
وهو ممّا لا يساعد عليه الصحيحة المزبورة ، فإنّ غاية ما يمكن ادّعاؤه دلالة الصحيحة الحاكية للفعل على أنّ التغميض مستحبّ ، وأنّ النظر بين القدمين ليس أفضل منه ، وإلّا لاختاره الإمام عليهالسلام في مثل المقام الذي قصد بفعله الإرشاد إلى الصلاة الكاملة ، وأمّا أنّه أفضل فلا ؛ لإمكان التساوي ، وكون اختياره لكونه أحد الأمرين المخيّر فيهما ، والله العالم.
ثمّ : إنّه ربما يظهر من بعض الأخبار استحباب رفع اليدين لرفع الرأس من الركوع.
كصحيحة معاوية بن عمّار قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام يرفع يديه إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا أراد أن يسجد الثانية (٣).
وصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال في الرجل يرفع يده كلّما أهوى للركوع والسجود وكلّما رفع رأسه من ركوع أو سجود ، قال :«هي العبوديّة» (٤).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١٤ / ١٢٨٠ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب قواطع الصلاة ، ح ١.
(٢) النهاية : ٧١ ، وحكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ٢٤٦.
(٣) التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٧٩ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الركوع ، ح ٢.
(٤) التهذيب ٢ : ٧٥ / ٢٨٠ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب الركوع ، ح ٣.