عمومها بالنسبة إلى ما عدا صلاة الفجر التي ورد فيها بعض النصوص المعتبرة ، أو فرضنا الكلام فيما لو أدرك في الوقت أقلّ من ركعة ، فالأظهر عدم الفرق بين الصورتين ، كما أنّ الأقوى عدم الفرق بين الاشتغال بقراءة سورة موجبة لفوات الوقت أو السكوت الموجب له ، الغير المخلّ بالتوالي ، فلا تبطل الصلاة بشيء منهما على تردّد ، فالأحوط إعادتها في خارج الوقت ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، والله العالم.
وقد يستدلّ للبطلان أيضا بالخبر المزبور (١).
وفي دلالته عليه نظر بل منع ، كما نبّه عليه شيخنا المرتضى رحمهالله ، فأجاب عن الاستدلال بهذا الخبر : بأنّه لا يدلّ على أزيد من التحريم المقدّمي الناشئ من إفضائه إلى ترك الفعل الواجب في وقته المضروب له ، ومجرّد هذا التحريم بل التحريم التشريعي الحاصل من استلزام الأمر بالشيء ـ أعني السورة القصيرة ـ عدم الأمر بضدّه بل التحريم الاستقلالي بناء على استلزام الأمر بالشيء النهي عن ضدّه لا يثبت إلّا فساد الجزء ، وهو لا يستلزم فساد الكلّ ما لم يوجب نقص جزء أو شرط ، والسورة القصيرة وإن انتفت هنا لكنّها ساقطة لضيق الذي ثبت كونه عذرا ولو بسوء اختيار المكلّف (٢). انتهى.
ولو شرع في السورة الطويلة بظنّ السعة أو غفلة عن طولها ثمّ تنبّه ، رجع ـ ولو بعد تجاوز النصف ـ إلى سورة أخرى إن وسع الوقت لها ، وإلّا فيركع عن بعض تلك السورة.
__________________
(١) في ص ٢٢٥.
(٢) كتاب الصلاة ١ : ٤٠٩.