المقام ، كما سيأتي تحقيقه ، فعليه في مثل الفرض قراءة السورة بعد خروج الوقت ، ولا محذور فيه.
ويمكن الالتزام بكفاية ما قرأ بدعوى كونه حال قراءته مأمورا به على سبيل الترتّب.
ولكن هذا ينافي الالتزام بحرمته ، كما هو ظاهر النصّ وفتاوى الأصحاب ، بل صريح كثير منهم (١) ، بل عن بعضهم دعوى عدم الخلاف فيه (٢) ، كما تقدّمت الإشارة إليه.
وربما يفصّل في المسألة بين ما لو كانت السورة الطويلة موجبة لفوات الوقت قبل إدراك ركعة من الصلاة أو بعده ، فتبطل على الأوّل ، لأنّه حال الشروع كان مأمورا بصلاة أدائيّة ، وقد فرّط فيها ، ولم يأت بها في وقتها كي تقع أداء ، ولم يكن الأمر بقضائها حال الشروع منجّزا عليه كي تصحّ قضاء ، وهذا بخلاف ما لو وقع ركعة منها في الوقت ، فإنّها تصحّ حينئذ أداء ، كما عرفته في المواقيت.
وفيه : ما تقدّمت الإشارة إليه مرارا من أنّ القضاء وإن كان بأمر جديد إلّا أنّ الأمر الجديد كاشف عن أنّ مطلوبيّة الصلوات الموقّتة مستمرّة ، وأنّ تقيّدها بأوقاتها من قبيل تعدّد المطلوب ، فلا يسقط طلبها بفوات وقتها ، فيستفاد من هذا صحّة التلفيق وجواز التلبّس بالصلاة التي يقع بعضها في الوقت وبعضها في خارجه ، مع خروجه عن موضوع كلّ من الأمرين ، أي الأمر بفعلها في الوقت وفي خارجه وإن لم نقل بقاعدة «من أدرك» أو منعنا
__________________
(١) منهم : العلّامة الحلّي في تحرير الأحكام ١ : ٢٤٦ / ٨٤٧ ، ونهاية الإحكام ١ :٤٦٧ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٧٣ ، والذكرى ٣ : ٣٢٥.
(٢) راجع الهامش (٤) من ص ٢٢٥.