بالرأس أو العينين بحال التمكّن ، أو لقاعدة الميسور.
وفيهما تأمّل ؛ حيث إنّ الإطلاقات إن لم تكن منصرفة في حدّ ذاتها فهي مصروفة إلى الإيماء بالرأس والعينين بشهادة غيرها من الأخبار المقيّدة.
وأمّا قاعدة الميسور : فهي غير وافية بإثبات المدّعى ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا ، فمقتضى الأصل براءة الذمّة عنه ، ولكنّه أحوط ، والله العالم.
وهل يجب على المومئ للسجود وضع شيء ممّا يصحّ السجود عليه على جبهته حال الإيماء ، أم لا؟ أو أنّه مخيّر بين الإيماء والوضع؟ وجوه بل أقوال ، بل ربما يظهر من بعض من تصدّى لنقل الأقوال وجود القول بوجوبه فقط عينا بدلا عن السجود (١).
حجّة القول بوجوبه عينا : موثّقة سماعة قال : سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : «فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنّه يجزئ عنه ، ولن يكلّف الله ما لا طاقة له به» (٢).
ومرسلة الصدوق قال : سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس أيصلّي وهو مضطجع ويضع على جبهته شيئا؟ قال : «نعم ، لم يكلّفه الله إلّا طاقته» (٣).
واستدلّ له أيضا بخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا
__________________
(١) راجع مفتاح الكرامة ٢ : ٣١٢ ـ ٣١٣.
(٢) التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ٥.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٥ / ١٠٣٤ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ١٤.