حسب ما ورد في صحيحة (١) زرارة ، فإن اكتفى بما يتحقّق به مقدار الواجب فهو أدنى ما يجزئ ، وإن زاد عليه حتى أكمل تسع تسبيحات أو العشر أو الاثنتي عشرة تسبيحة فقد أتى بأفضل أفراد الواجب ، وليس الزائد عن القدر الواجب جزءا مستحبّا مستقلّا ؛ إذ لم يتعلّق به بخصوصه أمر مستقلّ كي يحمل على الاستحباب.
وشبهة عدم معقوليّته ؛ لاستلزامه التخيير بين الأقلّ والأكثر قد دفعناها عند التكلّم في إمكان مشروعيّة القران بين السورتين مع كونه مكروها (٢) ، وبسطنا الكلام أيضا في حلّها في التكبيرات الافتتاحيّة ، فراجع (٣).
الثالثة : لو كان من عادته التسبيح في الأخيرتين فقام إلى الثالثة وقرأ الحمد بزعم أنّها الثانية فذكر في الأثناء أو بعد الفراغ أنّها الثالثة فهل يجتزئ بما قرأ أم عليه استئناف القراءة أو التسبيح؟ وجهان : من أنّه بعنوان كونه وظيفة الأخيرتين غير اختياريّ له فلا يقع إطاعة للأمر التخييري المتعلّق به خصوصا بعد فرض كونه على تقدير الالتفات لم يكن يختار هذا الفرد ، ومن أنّ العبرة في صحّة أجزاء الصلاة انبعاثها عن الإرادة الإجماليّة المغروسة في النفس ، المسبّبة عن قصد إطاعة الأمر بالصلاة حين الشروع فيها على تقدير مصادفتها لمحلّها ، ولا يعتبر فيها كون مصادفتها للمحلّ أيضا اختياريّا ، ولهذا لو تشهّد بزعم كونه عقيب الرابعة فانكشف وقوعه عقيب الثانية أو بالعكس ، أجزأه وإن فرض أنّه لم يكن يختار مع الالتفات عقيب الثانية إلّا التشهّد الخفيف وعقيب الرابعة التشهّد الطويل أو بالعكس.
وكذا لو كان من عادته قراءة سورة القدر في الركعة الأولى والتوحيد
__________________
(١) تقدّمت الصحيحة في ص ٣٦٢.
(٢) راجع ص ٢٣٨ وما بعدها.
(٣) ج ١١ ، ص ٤٥١.