(وقيل : لا تجب).
وقد حكي هذا القول عن الديلمي وظاهر جملة من القدماء (١) ، وقوّاه في المدارك (٢) ، وتبعه غير واحد ممّن تأخّر عنه (٣) ، وربما نسب (٤) أيضا إلى ابن الجنيد.
وناقشه بعض (٥) : بأنّ ابن الجنيد ـ على ما يظهر من كلامه (٦) ـ إنّما يرى جواز الاكتفاء ببعض السورة لا تركها رأسا.
(و) كيف كان فلا ريب أنّ (الأوّل أحوط) بل أقوى ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى الإجماعات المنقولة المعتضدة بالشهرة ، ومواظبة الشيعة عليه تبعا لأئمّتهم من صدر الشريعة ، كما يظهر ذلك بتصفّح آثارهم ـ خبر يحيى ابن عمران (٧) الهمداني قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في صلاته وحده في أمّ الكتاب ، فلمّا صار إلى غير أمّ الكتاب من السورة تركها ، فقال العبّاسي :
__________________
ـ المذهب أنّ قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة وأنّ بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار ...».
(١) المراسم : ٦٩ ـ ٧٠ ، النهاية : ٧٥ ، المعتبر ٢ : ١٧٣ ، وحكاه عنهم العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٧.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٣٤٧.
(٣) كالسبزواري في ذخيرة المعاد : ٢٦٨ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ١ :١٣١ ، مفتاح ١٥٢.
(٤) من الناسبين العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦١ ، المسألة ٨٩.
(٥) راجع رياض المسائل ٣ : ١٥١.
(٦) حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ٢ : ١٧٤ ، وكذا العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٥ : ٥٨.
(٧) فيما عدا «التهذيب» : «يحيى بن أبي عمران».