ليس بذلك بأس؟ فكتب بخطّه : «يعيدها ـ مرّتين ـ على رغم أنفه» يعني العبّاسي (١).
واستدلّ له أيضا : بصحيحة منصور بن حازم قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام : «لا تقرأ في المكتوبة بأقلّ من سورة ولا بأكثر منها (٢)» (٣).
ونوقش فيه : بأنّ النهي عن الأكثر على سبيل الكراهة ـ كما ستعرف ـ فكذلك الأقلّ ، وإلّا للزم استعمال النهي في المعنيين.
وفيه : ما عرفته عند توجيه موثّقة ابن بكير ـ المتقدّمة (٤) في مبحث لباس المصلّي ـ من أنّ رفع اليد عن ظاهر الأمر أو النهي بالحمل على الاستحباب أو الكراهة بالنسبة إلى بعض مصاديقه بقرينة منفصلة لا يوجب صرفهما عن ظاهرهما فيما عداه ، ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنيين.
نعم ، قد يتأمّل في دلالتها على المدّعى ؛ نظرا إلى أنّ محطّ النظر في الرواية هو المنع عن التبعيض والقران ، وهو لا ينافي الرخصة في تركها رأسا. ولكن سوق التعبير يشعر بالمفروغيّة عن أصل القراءة ، فليتأمّل.
وحسنة عبد الله بن سنان ـ بابن هاشم ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام : «[يجوز] للمريض أن يقرأ [في الفريضة] فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز للصحيح
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٣ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ / ٢٥٢ ، الاستبصار ١ : ٣١١ / ١١٥٦ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٦ ، وتقدّم تخريجه أيضا عن «الكافي» و «الوسائل» في ص ١٢٣ ، الهامش (٥).
(٢) «منها» لم ترد في المصدر.
(٣) الكافي ٣ : ٣١٤ / ١٢ ، التهذيب ٢ : ٦٩ ـ ٧٠ / ٢٥٣ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٧ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٤) في ج ١٠ ، ص ٢٠٠.