في قضاء صلاة التطوّع بالليل والنهار» (١).
ومفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا بأس بأن يقرأ الرجل [في الفريضة] بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوّلتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوّف شيئا» (٢).
وربما يستدلّ بهذه الصحيحة ونظائرها للاستحباب ؛ إذ المراد بها ـ بحسب الظاهر ـ الحاجة العرفيّة ، فالرخصة بالترك لدى الاستعجال تنافي الوجوب ولا أقلّ من كونها من أمارات الاستحباب.
وفيه : منع التنافي ، كما سنوضّحه.
نعم ، هي موهنة بظهورها في إرادة الحرمة ، ولكن لا على وجه يسقطه عن الاعتبار ، خصوصا مع اعتضاده بغيره من الشواهد والمؤيّدات.
وصحيحة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في فاتحة الكتاب؟ قال : «نعم» قلت : فإذا قرأت الفاتحة أقرأ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) مع السورة؟ قال : «نعم» (٣) فإنّ السؤال في المقامين إنّما هو عن وجوب قراءة البسملة ، وإلّا فجوازها بل استحبابها غير قابل للسؤال ، هكذا قيل (٤) في توجيه الاستدلال.
وفيه : أنّ من الجائز وقوع السؤال بلحاظ وجوبها الشرطي ، أي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣١٤ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٥ / ١١٧١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٥ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) التهذيب ٢ : ٧١ / ٢٦١ ، الوسائل ، الباب ٢ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) تقدّم تخريجها في ص ١٢٣ ، الهامش (٢ و ٣).
(٤) القائل هو الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٣١٣.