جزئيّتها من السورة ، لا الشرعي.
نعم ، في الخبر إشعار بمغروسيّة اعتبار السورة في الصلاة كالفاتحة ، فهو لا يخلو عن تأييد.
ونحوه قوله عليهالسلام في رواية الفضل بن شاذان ـ المتقدّمة (١) في صدر المبحث ـ عن الرضا عليهالسلام : «وإنّما أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلّا يكون القرآن مهجورا مضيّعا ، وليكون محفوظا مدروسا ، ولا يضمحلّ ولا يجهل ، وإنّما بدأ بالحمد في كلّ قراءة» إلى آخره ، فإنّه يدلّ على وجوب قراءة الأزيد من الحمد في الجملة.
واستدلّ أيضا بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ـ الواردة في المأموم المسبوق ـ : «قرأ في كلّ ركعة ممّا أدرك خلف الإمام في نفسه بأمّ الكتاب وسورة ، فإن لم يدرك سورة تامّة أجزأته أمّ الكتاب» (٢) الحديث.
وفي صحيحة معاوية بن عمّار : «من غلط في سورة فليقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ثمّ ليركع» (٣).
وصحيح العلاء عن محمّد عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة ، فقال : «لا ، لكلّ ركعة سورة (٤)» (٥).
__________________
(١) في ص ١٠١.
(٢) التهذيب ٣ : ٤٥ / ١٥٨ ، الاستبصار ١ : ٤٣٦ / ١٦٨٣ ، الوسائل ، الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة ، ح ٤.
(٣) التهذيب ٢ : ٢٩٥ / ١١٨٧ ، الوسائل ، الباب ٤٣ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٤) في التهذيب : «لكلّ سورة ركعة».
(٥) التهذيب ٢ : ٧٠ / ٢٥٤ ، الاستبصار ١ : ٣١٤ / ١١٦٨ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.