والفقه الرضوي : «تقرأ سورة بعد الحمد في الركعتين الأوّلتين ، ولا تقرأ في المكتوبة سورة ناقصة» (١).
وخبر محمّد بن إسماعيل قال : سألته : قلت : أكون في طريق مكّة فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب أنصلّي المكتوبة على الأرض فنقرأ أمّ الكتاب وحدها أم نصلّي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟قال : «إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها ، وإذا قرأت الحمد وسورة أحبّ إليّ ، ولا أرى بالذي فعلت بأسا» (٢).
في الوسائل بعد نقل الخبر قال في تقريب الاستدلال به للمدّعى حاكيا عن بعض المحقّقين ما لفظه : لو لا وجوب السورة ، لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره (٣).
ونوقش فيه : بأنّ أمر الإمام عليهالسلام بالصلاة على الراحلة من جهة ثبوت أصل الخوف هناك ، المستفاد من قوله : «فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب» لا لرعاية السورة ؛ ضرورة أنّ الإتيان بالسورة في مثل الفرض ليس موجبا لأصل الخوف ، بل لزيادته ، فالإمام عليهالسلام بيّن له جواز الصلاة على الراحلة في موارد الخوف ، وقال : «إذا خفت فصلّ على الراحلة المكتوبة وغيرها» فقوله عليهالسلام : «وإذا قرأت الحمد والسورة أحبّ إليّ» على عكس المطلوب أدلّ ؛ حيث إنّ ظاهره إرادته وقت ما يصلّي على راحلته.
وربما يستدلّ له بتقريب آخر ، وهو : أنّه يظهر من كلام السائل أنّه كان يرى وجوب السورة وقد قرّره الإمام على ذلك ، فلو لم تكن السورة
__________________
(١) الفقه المنسوب للإمام الرضا عليهالسلام : ١٠٥.
(٢) الكافي ٣ : ٤٥٧ / ٥ ، الوسائل ، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٣) الوسائل ، الباب ٤ من أبواب القراءة في الصلاة ، ذيل ح ١.