واجبة لردعه عن ذلك.
ونحوه في الدلالة عليه من هذه الجهة بعض الأخبار الآتية.
واستدلّ له أيضا غير واحد بأنّ قراءة السورة هي المعروفة من فعل النبيّ والأئمّة عليهمالسلام ، فيجب التأسّي بهم والتلقّي منهم ؛ فإنّ العبادات توقيفيّة يجب الاقتصار فيها على الكيفيّة الصادرة من صاحب الشرع.
قال في محكيّ المنتهى : وقد تواتر النقل عنه صلىاللهعليهوآله أنّه صلّى بالسورة بعد الحمد وداوم عليها ، وذلك يدلّ على الوجوب (١).
أقول : وقد يناقش في هذا الدليل بابتنائه على وجوب التأسّي ، وهو ممنوع ، بل التأسّي فيما لم يعلم وجهه مستحبّ.
ويمكن دفعه : بأنّ هذا ليس من باب التأسّي ، بل من باب تشخيص الماهيّة التي اخترعها الشارع ، وسمّاها صلاة بفعله المأتيّ به بقصد إيجاد تلك الماهيّة ، فإنّ حال من شاهد صلاة النبيّ صلىاللهعليهوآله أو اطّلع تفصيلا بكمّها وكيفها ليس إلّا كحال من رأى طبيبا اخترع معجونا أنّه صنع ذلك المعجون وركّبه من عدّة أجزاء علم بها تفصيلا ، فلو أمره سيّده بإيجاد ذلك المعجون يجب إيجاده على حسب ما رآه من ذلك الطبيب ، فإنّ فعله المأتيّ به بقصد تركيب ذلك المعجون بنظر العرف والعقلاء طريق إلى معرفة أجزائه ، وليس له الإخلال بشيء ممّا رأى أنّ ذلك الطبيب جعله جزءا منه وإن احتمل عدم لزومه ، فلا يقبل الاعتذار بالجهل بلزومه ، بخلاف ما لو لم يعلم أنّه جعل هذا الشيء حال التركيب من أجزائه ، فإنّه لا يجب الالتزام به وإن علم بأنّه غير مضرّ بل محسن له ، إلّا من باب حسن الاحتياط.
__________________
(١) منتهى المطلب ٥ : ٥٤ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٤١.