وللقاعد (شيئان) :
أحدهما : (أن يتربّع المصلّي قاعدا في حال قراءته.
و) ثانيهما : أن (يثنّي رجليه في حال ركوعه).
في المدارك : هذا قول علمائنا وأكثر العامّة (١).
ويدلّ عليه صحيحة حمران بن أعين عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : «كان أبي عليهالسلام إذا صلّى جالسا تربّع ، وإذا ركع ثنّى رجليه» (٢).
قال في المنتهى : وليس هذا على الوجوب بالإجماع.
ولما رواه ابن بابويه عن معاوية بن ميسرة أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام :يصلّي الرجل وهو جالس متربّع ومبسوط الرّجلين؟ فقال : «لا بأس بذلك» (٣).
وروى أيضا عن الصادق عليهالسلام أنّه قال في الصلاة في المحمل : «صلّ متربّعا وممدود الرّجلين وكيفما أمكنك» (٤) (٥) (٦). انتهى.
وروي مرسلا أنّ النبي صلىاللهعليهوآله لمّا صلّى جالسا تربّع (٧).
والمراد بالتربّع في هذا المقام ـ على ما فسّره بعض (٨) ، بل في
__________________
(١) المغني ١ : ٨١٢ ، الشرح الكبير ١ : ٨٠٩.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ / ٦٧٩ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القيام ، ح ٤.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥٠ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القيام ، ح ٣.
(٤) الفقيه ١ : ٢٣٨ / ١٠٥١ ، الوسائل ، الباب ١١ من أبواب القيام ، ح ٥ وذيله.
(٥) منتهى المطلب ٥ : ١٥.
(٦) مدارك الأحكام ٣ : ٣٣٤ ـ ٣٣٥.
(٧) راجع المغني ـ لابن قدامة ـ ١ : ٨١٢.
(٨) الشهيد الثاني في روض الجنان ٢ : ٦٦٩.