ولكن لا يقدح مثل هذا الاحتمال في جواز التعويل على خبرهم من باب المسامحة ، فإنّه لا يخرجه عن موضوع أخبار التسامح ، كما لا يخفى.
ولكنّه لو أجهر بها الإمام في صلاة المغرب تأسّيا بأبي عبد الله عليهالسلام فيما رواه عنه حنان بن سدير (١) ، لكان حسنا ، بل لو أجهر بها الإمام مطلقا في سائر صلواته أخذا بعموم قوله عليهالسلام في خبر أبي بصير ، المتقدّم (٢) آنفا : «ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كلّ ما يقول» لكان وجيها ؛ إذ لا يصحّ تخصيص العموم بالأمور المبتنية على المسامحة ، فليتأمّل.
(مسائل سبع) (الأولى : لا يجوز قول : «آمين» في آخر الحمد) على المشهور بين الأصحاب قديما وحديثا بلا خلاف يعتدّ به فيه على الظاهر ، بل عن جماعة من أكابر الأصحاب دعوى الإجماع عليه (٣) ، بل وعلى كونه مبطلا للصلاة أيضا ، كما هو صريح جملة منهم.
فعن الخلاف أنّه قال : قول «آمين» يقطع الصلاة ، سواء كان ذلك سرّا أو جهرا ، في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم وعلى كلّ حال ، إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة ، فإنّهم لا يختلفون في أنّ ذلك يبطل الصلاة (٤).
وعن الانتصار أنّه قال : وممّا انفردت به الإماميّة إيثار ترك لفظة «آمين» بعد قراءة الفاتحة ؛ لأنّ باقي الفقهاء يذهبون إلى أنّها سنّة. دليلنا
__________________
(١) راجع الهامش (١ و ٢) من ص ٣٢٤.
(٢) في ص ٣٢٠.
(٣) كما في الذكرى ٣ : ٣٤٩.
(٤) الخلاف ١ : ٣٣٢ ـ ٣٣٤ ، المسألة ٨٤ ، وحكاه عنه السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ :٦٩.