حملهم على أن قالوا : إنّ هذه الكلمات وأمثالها ليست بأفعال مع تأديتها معاني الأفعال أمر لفظيّ ، وهو : أنّ صيغها مخالفة لصيغ الأفعال ، وأنّها لا تتصرّف تصرّفها ، وتدخل اللام على بعضها والتنوين في بعض (١).
انتهى.
ثمّ إنّ قضيّة إطلاق خبر (٢) زرارة وكذا إطلاق الجواب في رواية (٣) ابن سنان من غير استفصال كإطلاق كلمات الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة : عدم الفرق بين الفريضة والنافلة في الحكم المزبور حرمة وإبطالا ، ولكن مورد النصوص وكثير من الفتاوى وبعض معاقد الإجماعات إنّما هو بعد الفاتحة ، كما هو المتعارف عند العامّة ، فلا يستفاد منها حرمة قول : «آمين» ومبطليّتها للصلاة مطلقا ولو في سائر الأحوال ، فمقتضى ما قوّيناه من عدم اندراجه من حيث هو في الكلام المبطل : اختصاص المنع بمورد دلالة الدليل ، وهو في آخر الحمد ، كما قوّاه غير واحد (٤).
فما حكي عن ظاهر بعض (٥) وصريح آخرين (٦) من عموم المنع عنه في سائر أحوال الصلاة ـ كما يقتضيه استدلال المشهور للمنع : بكونه من كلام الآدميّين ـ ضعيف.
__________________
(١) شرح الكافية ٢ : ٦٧ و ٦٦.
(٢) تقدّم الخبر في ص ٣٣١.
(٣) تقدّمت الرواية في ص ٣٣٠.
(٤) كالشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة ١ : ٤١٥.
(٥) العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٦٣ ، الفرع «أ» من المسألة ٢٤٥ ، ونهاية الإحكام ١ :٤٦٦ ، والحاكي عنه هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٢.
(٦) منهم : الطوسي في الخلاف ١ : ٣٣٢ ، المسألة ٨٤ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٧٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٨ ، والشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ :٢١٠ ، والحاكي عنهم هو السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٧٢.