ثمّ ساق الرواية كما قدّمنا نقلها (١) ، ثمّ قال : ويحمل على الجواز (٢). انتهى.
أقول : ما ادّعوه من الإجماع والشهرة لا يبعد أن يكون كافيا لإثبات الاستحباب من باب المسامحة وإن لا يخلو عن إشكال.
والأولى الاستدلال له بما عن التذكرة وإرشاد الجعفريّة من أنّه على ذلك عمل الأئمّة عليهمالسلام (٣) ، فإنّ شمول أخبار التسامح (٤) لمثل هذا النقل أوضح من شمولها لفتوى الأصحاب.
وربما يستدلّ له أيضا بصحيحة صفوان قال : صلّيت خلف أبي عبد الله عليهالسلام أيّاما ، فكان يقرأ في فاتحة الكتاب بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) وأخفى ما سوى ذلك (٥) ، فإنّه يدلّ على استحباب الإخفات في الاستعاذة ؛ لأنّ قوله : «ما سوى ذلك» يشملها.
وفيه : أنّ من الجائز أنّه عليهالسلام كان تاركا للاستعاذة في تلك الصلوات ، مع أنّ المراد بقوله : «ما سوى ذلك» بحسب الظاهر ما عدا البسملة من الفاتحة أو القراءة ، دون سائر الأدعية والأذكار التي منها الاستعاذة.
ويحتمل أن تكون هذه الصحيحة ونظائرها مستند من ادّعى أنّ على ذلك عمل الأئمّة عليهمالسلام (٦).
__________________
(١) في ص ٣٢٤.
(٢) الذكرى ٣ : ٣٣٠ ، وحكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٦٤.
(٣) تذكرة الفقهاء ٣ : ١٢٧ ، الفرع «ب» من البحث الرابع : في القراءة ، وإرشاد الجعفريّة مخطوط ، وحكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة ٢ : ٣٩٩ ـ ٤٠٠.
(٤) راجع الهامش (٢) من ص ٣٢٦.
(٥) تقدّم تخريجها في ص ٢٧٧ ، الهامش (٤).
(٦) راجع الهامش (٣).