صلاتهم» (١).
وعن قرب الإسناد نحوه ، إلّا أنّه قال : «يقدّم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وقد تمّت صلاتهم» (٢).
وهذه الصحيحة ظاهرة في الفريضة ، وحملها على النافلة بعيد في الغاية ؛ لعدم جواز الجماعة فيها إلّا في مواضع نادرة.
وقد يجاب عنها بالحمل على النسيان.
وفيه ما لا يخفى من البعد.
والأولى حملها على التقيّة ، كما أنّ المتّجه حمل سائر الأخبار أيضا عليها لو انحصر المحمل بها ؛ إذ الجواز مذهب جمهور أهل الخلاف على ما نقل عنهم (٣) ، فلا تصلح الأخبار الدالّة عليه معارضة للروايات الدالّة على المنع ، وتقديم الجمع على الطرح بحمل أخبار المنع على الكراهة لا يخلو عن إشكال ؛ فإنّ ما فيها من التعليل بأنّ السجود زيادة في المكتوبة قد يأبى عن هذا الحمل ، خصوصا مع مخالفته للمشهور أو المجمع عليه ، والله العالم.
ثمّ إنّا قد أشرنا آنفا إلى أنّ المتبادر من الأخبار الناهية عن قراءة العزائم كغيرها من النواهي المتعلّقة بكيفيّات العبادة : إرادة الحكم الوضعي ، أي مانعيّة ما تعلّق به النهي أو شرطيّة عدمه ، لا محض الحكم التكليفي ، ولكن مفادها بمقتضى ما فيها من التعليل بأنّ السجود زيادة في المكتوبة :
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٧٨ ، الوسائل ، الباب ٤٢ من أبواب قراءة القرآن ، ح ٤.
(٢) قرب الإسناد : ٢٠٥ / ٧٩٥ ، الوسائل ، الباب ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٥.
(٣) نقله عنهم الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٢٦ ، المسألة ١٧٤ ، وكذا العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٣ : ١٤٦ ، المسألة ٢٣١.