أنّ مانعيّتها عن صحّة الصلاة بلحاظ ما توجبه من فعل السجدة في أثناء الفريضة ، لا من حيث هي ، فالمنافي لفعل الصلاة هي السجدة التي تجب بقراءتها ، ولكن النهي تعلّق بقراءتها من حيث كونها موجبة للسجدة ، فالمقصود بالنهي على حسب ما يقتضيه ظاهر التعليل أوّلا وبالذات هو آية السجدة ، كما هو صريح موثّقة عمّار ، المتقدّمة (١) ، لا مجموع السورة ، ولكن بناء على وجوب قراءة سورة كاملة وحرمة القران وحصوله بقراءة سورة وبعض من أخرى حرم قراءة المجموع ، كما نبّه عليه في المدارك (٢) ، وحيث لم نقل بحرمة القران ولا بحصوله بما ذكر فالمتّجه عدم حرمة ما عدا آية السجدة ، كما يؤيّده بل يشهد له الموثّقة المزبورة (٣).
ولا ينافيه ظهورها في جواز التبعيض ؛ فإنّ رفع اليد عن ظاهر فقرة من الرواية لابتلائها بمعارض ونحوه لا يسقطها عن الاعتبار بالنسبة إلى سائر فقراتها.
فما عن بعض (٤) من القول بحرمة الجميع وبطلان الصلاة بمجرّد الشروع ضعيف.
اللهمّ إلّا أن ينزّل كلامه على صورة العزم على قراءة المجموع بعنوان الجزئيّة وامتثال الأمر بقراءة سورة كاملة ، فيحرم جميعها حينئذ من حيث التشريع ، وتبطل الصلاة بمجرّد الشروع ؛ بناء على بطلان الصلاة بمطلق الكلام المحرّم أو الزيادة التشريعيّة الحاصلة في مثل الفرض.
__________________
(١) في ص ٢٠٤.
(٢) مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٢.
(٣) في ص ٢٠٤.
(٤) الشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ٢٠٦ ، وروض الجنان ٢ : ٧٠٦ ، والحاكي عنه هو العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٣.