جبهته على شيء ولو برفعه وجب عليه ذلك ، ولا يشرع له الإيماء حينئذ ، بل يجب عليه حينئذ رعاية سائر ما يعتبر في السجود من وضع باقي المساجد على الأرض مع الإمكان ، وهذا بخلاف ما لو كان تكليفه الإيماء وإن كان أحوط ؛ لإطلاق الأخبار الآمرة بالإيماء ، بل ظهورها في إرادته من حيث هو بدلا عن السجود من غير تقييده بهذه القيود ، كما لا يخفى.
وأمّا لو تمكّن من الاعتماد عليه عند رفعه من غير انحناء بحيث صدق عليه ميسور السجود وسمّي وضع الجبهة على الأرض ، ففي وجوبه وتقدّمه على الإيماء تأمّل.
ولكن ربما يظهر من بعض (١) عدم الخلاف فيه ؛ فإن تحقّق الإجماع فهو ، وإلّا فلا يخلو عن إشكال.
والأحوط : الإتيان به من غير أن يقصد البدليّة عن السجود بخصوص الوضع أو بالإيماء الذي يتحقّق به الوضع والاعتماد ، بل يقصد الخروج عمّا هو تكليفه في الواقع بمجموع هذا الفعل على سبيل الاحتياط ، والله العالم.
(ومن عجز في أثناء الصلاة عن حالة) من قيام أو جلوس أو اضطجاع (انتقل إلى ما دونها مستمرّا) على صلاته (كالقائم يعجز فيقعد ، أو القاعد يعجز فيضطجع ، أو المضطجع يعجز فيستلقي) ويمضي في صلاته ولا يستأنفها (وكذا) فيما لو كان الأمر (بالعكس) بأن وجد العاجز خفّة في الأثناء ، فينتقل إلى الحالة العليا المستطاعة من غير استئناف بلا نقل خلاف صريح في شيء منهما عن أحد منّا.
نعم ، حكي عن بعض العامّة (٢) القول بأنّه يستأنف ، ولا يجتزئ
__________________
(١) راجع : مطالع الأنوار ٢ : ٢٧.
(٢) هو محمّد بن الحسن الشيباني ، راجع تحفة الفقهاء ١ : ١٩٣ ، وبدائع الصنائع ١ :