يسجد عليه ولو برفعه بيد الغير.
وما فيه من النهي عن إمساك المرأة له مع وجود غيرها يمكن أن يكون على جهة الكراهة ، ونزّله بعض (١) على ما لو كانت المرأة أجنبيّة.
وكيف كان فما ربما يتراءى من الخبرين المتقدّمين (٢) من حيث وقوع التعبير فيهما بالأحبّيّة والأفضليّة من جواز الإيماء لدى التمكّن من أن يضع جبهته على الأرض ـ كما في الخبر الأوّل ـ أو يسجد ـ كما في الخبر الثاني ـ يجب حمله على ما لا ينافي غيره ممّا ذكر.
وربما جعله بعض (٣) من قبيل قول القائل : «السيف أمضى من العصا».
والأولى إبقاؤهما على ظاهرهما من الأفضليّة ، وتنزيلهما على المريض الذي يشقّ عليه السجود عادة ، كما لعلّه هو الذي ينسبق إلى الذهن إرادته من كلام السائل حيث سأله عن المريض الذي لا يستطيع القيام والسجود ؛ إذ المتبادر منه إرادة عدم استطاعته عادة لا عقلا ، فأريد بقوله عليهالسلام في جوابه : «وإن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ» بيان أنّه لو تحمّل المشقّة وسجد على الأرض لكان أفضل من الإيماء ، كما هو الشأن في سائر الموارد التي انتفي فيه التكليف أو تبدّل بغيره بواسطة الأدلّة النافية للحرج على ما حقّقناه في مبحث التيمّم ، والله العالم.
فتلخّص لك أنّ الأقوى عدم جواز الاجتزاء بمجرّد وضع شيء على الجبهة من غير انحناء ولا إيماء ، وأمّا مع التمكّن من الانحناء بقدر ما يضع
__________________
(١) السيّد الشفتي في مطالع الأنوار ٢ : ٢٧.
(٢) في ص ٧٧.
(٣) البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ٨٣.