فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود» (١).
وعن الفقيه نحوها ، إلّا أنّه قال : سألته عن المريض كيف يسجد؟فقال : «على خمرة أو على مروحة أو على سواك» (٢) وذكر بقيّة الحديث نحوها.
وفيه : أنّ الكلام إنّما هو في الاكتفاء بوضع شيء على الجبهة بدلا عن السجود من غير انحناء ولا إيماء ، وهذا أجنبيّ عن مفاد الخبرين ؛ فإنّ مفادهما أفضليّة وضع الجبهة على الأرض من الإيماء ، وهذا ممّا لا كلام فيه ، بل لا خلاف على الظاهر في وجوبه مطلقا ولو برفع ما يصحّ السجود عليه حتى بآلة ، كيده أو يد غيره ، فإنّه ميسور السجود الذي لا يسقط بمعسوره ، كما يدلّ عليه ـ مضافا إلى ذلك ـ خبر إبراهيم بن [أبي] (٣) زياد الكرخي ، قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل شيخ كبير لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : «يومئ برأسه إيماء ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليؤم برأسه نحو القبلة إيماء» (٤) وخبر أبي بصير ، قال : سألته عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا يسجد عليه؟ فقال : «لا ، إلّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها ، وليس شيء ممّا حرّم الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (٥) فإنّه كسابقه يدلّ على عدم سقوط السجود ما دام متمكّنا من وضع الجبهة على الشيء الذي
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣١١ / ١٢٦٤ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه ، ذيل ح ١ و ٢.
(٢) الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٩ ، الوسائل ، الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه ، ح ١ و ٢.
(٣) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٦١ ، الهامش (٤).
(٥) التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٧ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ٧.