ولو شرع في السورة ثمّ ذكر قبل بلوغ آية السجدة ، عدل إلى سورة أخرى وإن تجاوز النصف ؛ للنهي عن قراءة هذه السورة ، وبقائه في عهدة التكليف بقراءة سورة كاملة ولو بحكم الأصل.
وما دلّ على تحديد العدول بما إذا لم يتجاوز النصف (١) ـ على تقدير تسليمه والغضّ عن سنده ومعارضاته كما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله ـ لا يشمل ما نحن فيه ؛ لظهوره في العدول اقتراحا.
ولا يقدح أيضا في المقام حرمة القران لو قلنا بها ؛ لاختصاصها بصورة التعمّد في الزائد والمزيد عليه ، فاحتمال بطلان الصلاة ـ لدورانها بين محذوري القران وتبعيض السورة ـ ضعيف.
وأضعف منه ما عن الذكرى من احتمال وجوب الإتمام ثمّ الإيماء للسجود وقضائه.
قال ـ على ما حكي عنه ـ : لو قرأ العزيمة (٢) سهوا في الفريضة ، ففي الرجوع عنها ما لم يتجاوز النصف وجهان مبنيّان على أنّ الدوام كالابتداء أولا؟ والأقرب : الأوّل.
وإن تجاوز ، ففي جواز الرجوع أيضا وجهان من تعارض عمومين أحدهما : المنع من الرجوع هنا مطلقا. والثاني : المنع من زيادة سجدة (٣) ، وهو أقرب. وإن منعناه ، أومأ بالسجود ثمّ يقضيها.
ويحتمل وجوب الرجوع ما لم يتجاوز السجدة ، وهو قريب أيضا ،
__________________
(١) قرب الإسناد : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ / ٨٠٢ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.
(٢) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «العزائم». والمثبت كما في المصدر.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : «السجدة». والمثبت كما في المصدر.