القرآن ، لا من حيث هي ، كقوله عليهالسلام في رواية العلل : «وإنّما أمر الناس بالقراءة [في الصلاة] (١) لئلّا يكون القرآن مهجورا» (٢) الحديث.
كما ربما يؤيّد ذلك استدلال كثير من الأعلام (٣) لوجوب السورة بقوله تعالى : (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) (٤) فعنوان المأمور به هي قراءة القرآن ، الصادقة على القليل والكثير ، فليتأمّل.
وكيف كان فمثل تكرار الآية أو إعادة السورة احتياطا أو العدول عنها إلى سورة أخرى لغرض دينيّ أو دنيويّ أو نحو ذلك بأسرها خارجة عن منصرف النصوص.
فما عن بعض من الاستشكال أو القول بعدم الجواز في بعض هذه الفروض من حيث تحقّق القران ـ كما سمعته عن بعض (٥) في كثير من الفروع السابقة ـ في غير محلّه.
الثالث : أنّ محلّ الخلاف بحسب الظاهر مختصّ بالفريضة ، وأمّا النافلة فلا خلاف على الظاهر في نفي البأس عن القران فيها ، كما وقع التصريح به في جملة من الأخبار المتقدّمة (٦).
ويزيد ذلك تأكيدا خبر عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) تقدّم تخريجها في ص ١٣٨ ، الهامش (١).
(٣) منهم : العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ٢ : ١٦١ ، المسألة ٨٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٣.
(٤) المزّمّل ٧٣ : ٢٠.
(٥) في ص ٢٣٦ عن الشهيد الثاني في مسالك الافهام ١ : ٢٠٦.
(٦) في ص ٢٣٢ و ٢٣٤.