المؤمنين الذين هم شيعة أمير المؤمنين عليهالسلام (١) هو الجهر به في كلّ موضع كتمه من عداهم ، وهو في أوّل كلّ سورة من الفاتحة وغيرها من السّور القرآنيّة من غير فرق بين كونه في الركعتين الأوليين أو غيرهما ، كما يؤيّد ذلك فهم الأصحاب وفتواهم ، مع أنّ فتواهم بالاستحباب كاف لإثباته من باب المسامحة بعد كون المحلّ قابلا لها ، كما هو المفروض ، فالقول باستحبابه مطلقا ـ كما هو المشهور ـ أظهر ، ولكنّ الأحوط ترك الجهر في الأخيرتين ، وأحوط منه اختيار التسبيح ، والله العالم.
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق ما نسب إلى المشهور : عدم الفرق بين المأموم وغيره.
ولكن لا يبعد دعوى انصراف كلماتهم عنه ؛ إذ المقصود في هذا المقام بيان ما هو وظيفة المصلّي من حيث هو مع قطع النظر عمّا يقتضيه تكليفه حال الائتمام المؤثّر في اختلاف تكليفه في أصل القراءة وكيفيّتها ، كبحثهم عن أصل الجهر والإخفات.
قال شيخنا المرتضى رحمهالله في ذيل هذه المسألة ـ بعد موافقته للمشهور في استحباب الجهر بالبسملة مطلقا ـ ما لفظه : وهل يعمّ الحكم ما لو وجب الإخفات لعارض الجماعة ، أم لا؟ الظاهر : الثاني ؛ لانصراف هذه الأخبار إلى غيرها ، فيبقى إطلاق ما دلّ على الإخفات بالقراءة خلف الإمام ـ مثل قوله عليهالسلام في تلك الأخبار : «قرأ في نفسه بأمّ الكتاب» (٢) وعموم قوله عليهالسلام :«لا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام ما يقوله» (٣) ـ سليما عن المقيّد ، مع أنّه
__________________
(١) راجع الهامش (٢ و ٣) من ص ٢٧٩.
(٢) راجع الهامش (٢) من ص ٢٨٥.
(٣) التهذيب ٢ : ١٠٢ / ٣٨٣ ، الوسائل ، الباب ٦ من أبواب التشهّد ، ح ٢.