ذلك ، فليتأمّل.
وقد يستدلّ للبطلان أيضا في نظائر المقام : بالإجماع المحكيّ على أنّ الكلام المحرّم مبطل للصلاة (١) ، وبحصول الزيادة التشريعيّة مع قصد الجزئيّة ، كما هو محلّ الكلام ، وهي مبطلة إجماعا.
وقد تقدّم الكلام فيهما مرارا.
فالقول بعدم البطلان على تقدير الالتزام بالحرمة أيضا لا يخلو عن قوّة ، إلّا أن يدّعى استفادة شرطيّة الاتّحاد وعدم الزيادة من الأخبار ، كما ليس بالبعيد ، والله العالم.
الثاني : صرّح غير واحد (٢) بأنّ موضوع القران الذي وقع الخلاف في حكمه هو ما لو قرأ الأكثر من سورة بقصد جزئيّته من القراءة المعتبرة في الصلاة بأن يكون غرضه من قراءة المجموع الخروج عن عهدة التكليف بقراءة القرآن في الصلاة ، وأمّا لو لم يقصد به قراءة الصلاة بل قراءة القرآن من حيث هو أو بقصد الدعاء أو في القنوت فهو خارج عن محلّ الخلاف.
أقول : تخصيص موضع الخلاف بما ذكر لا يخلو عن تأمّل ، بل ربما نسب إلى بعض أنّه خصّ موضع النزاع بما إذا لم يقصد به الجزئيّة (٣) ، فكأنّه زعم أنّه مع هذا القصد تشريع ؛ إذ لم يدلّ دليل على اعتباره ، فلا ينبغي الارتياب في حرمته.
__________________
(١) رياض المسائل ٣ : ٢٨١.
(٢) مثل : العاملي في مدارك الأحكام ٣ : ٣٥٦ ، والمجلسي في بحار الأنوار ٨٥ :١٣ ، ذيل ح ٤ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٥١.
(٣) نسبه صاحب الجواهر فيها ٩ : ٣٥٨ إلى ظاهر المحقّق الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٤٨ ، وغيره.