ـ على الخلاف ـ إلّا إلى الجمعة والمنافقين في يوم الجمعة ، فإنّه يعدل منهما إلى السورتين المذكورتين ما لم يبلغ النصف أو يتجاوزه على الأشهر (١). انتهى.
والأصل في هذا الحكم أخبار كثيرة :
منها : صحيحة عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام :الرجل يقوم في الصلاة يريد أن يقرأ سورة فيقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ) فقال : «يرجع من كلّ سورة إلّا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)» (٢).
وصحيحة الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : رجل قرأ في الغداة سورة (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قال : «لا بأس ، ومن افتتح بسورة ثمّ بدا له أن يرجع في سورة غيرها فلا بأس إلّا (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) لا يرجع منها إلى غيرها ، وكذلك (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)» (٣).
وموثّقة عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى ، قال : «فليرجع إلى السورة الأولى إلّا أن يقرأ بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)» قلت : رجل صلّى الجمعة فأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) ، قال : «يعود إلى سورة الجمعة» (٤).
وموثّقته الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا : في الرجل يريد أن يقرأ
__________________
(١) الحدائق الناضرة ٨ : ٢٠٧ ـ ٢٠٨.
(٢) الكافي ٣ : ٣١٧ / ٢٥ ، التهذيب ٢ : ١٩٠ / ٧٥٢ ، و ٢٩٠ / ١١٦٦ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٣) التهذيب ٢ : ١٩٠ / ٧٥٣ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥١ ، الوسائل ، الباب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣.