السورة فيقرأ غيرها ، فقال : «له أن يرجع ما بينه وبين أن يقرأ ثلثيها» (١).
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قال : «يرجع إلى سورة الجمعة» (٢).
وعن أحمد بن محمّد ـ في الصحيح ـ نحوها (٣).
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «إذا افتتحت صلاتك بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع إلّا أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين» (٤).
وخبر عليّ بن جعفر ـ المرويّ عن قرب الإسناد ـ عن أخيه موسى عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أراد سورة فقرأ غيرها هل يصلح له أن يقرأ نصفها ثمّ يرجع إلى السورة التي أراد؟ قال : «نعم ما لم تكن (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ)» وسألته عن القراءة في الجمعة بما يقرأ؟ قال : «بسورة الجمعة و (إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ) وإن أخذت في غيرهما وإن كان (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فاقطعها من أوّلها وارجع إليهما» (٥).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٩٣ / ١١٨٠ ، الوسائل ، الباب ٣٦ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٢) الكافي ٣ : ٤٢٦ / ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥٢ ، الوسائل ، الباب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ١.
(٣) التهذيب ٣ : ٢٤١ ـ ٢٤٢ / ٦٤٩ ، الوسائل ، الباب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة ، ذيل ح ١.
(٤) التهذيب ٣ : ٢٤٢ / ٦٥٠ ، الوسائل ، الباب ٦٩ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٢.
(٥) قرب الإسناد : ٢٠٦ ـ ٢٠٧ / ٨٠٢ ، و ٢١٤ / ٨٣٩ ، الوسائل ، الباب ٣٥ من أبواب القراءة في الصلاة ، ح ٣ ، والباب ٦٩ من تلك الأبواب ، ح ٤.