وعن عليّ بن جعفر في كتاب المسائل نحوه ، إلّا أنّه قال فيما سأله أوّلا : هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن يرجع؟ الحديث (١).
وعن الشهيد في الذكرى نقلا من كتاب نوادر البزنطي عن أبي العبّاس : في الرجل يريد أن يقرأ السورة فيقرأ في أخرى ، قال : «يرجع إلى التي يريد وإن بلغ النصف» هكذا نقله في الحدائق عن الذكرى (٢) ، ولكن نقل عن البحار أنّه نقل عن الذكرى : أنّ فيها : عن أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليهالسلام : في الرجل ، إلى آخره (٣).
وعن كتاب دعائم الإسلام قال : وروينا عن جعفر بن محمّد أنّه قال :«من بدأ بالقراءة في الصلاة بسورة ثمّ رأى أن يتركها ويأخذ في غيرها فله ذلك ما لم يأخذ في نصف السورة الأخرى ، إلّا أن يكون بدأ بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) فإنّه لا يقطعها ، وكذلك سورة الجمعة أو سورة المنافقين في الجمعة لا يقطعهما إلى غيرهما ، وإن بدأ بـ (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ) قطعها ورجع إلى سورة الجمعة أو سورة المنافقين في صلاة الجمعة يجزئه خاصّة» (٤).
وعن الفقه الرضوي ، قال : «وقال العالم : لا تجمع بين السورتين في الفريضة. وسئل عن رجل يقرأ في المكتوبة نصف السورة ثمّ ينسى فيأخذ في الأخرى حتى يفرغ منها ثمّ يذكر قبل أن يركع ، قال : لا بأس به ، وتقرأ في صلواتك كلّها يوم الجمعة وليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين وسبّح
__________________
(١) مسائل علي بن جعفر : ١٦٤ / ٢٦٠ ، و ٢٤٥ / ٥٨٠ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٢٠٩.
(٢) الذكرى ٣ : ٣٥٦ ، الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٠.
(٣) الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٠ ، بحار الأنوار ٨٥ : ٦١ / ٤٩.
(٤) دعائم الإسلام ١ : ١٦١ ، وعنه في الحدائق الناضرة ٨ : ٢١٠ ـ ٢١١.