قال : «كان يقوم على أصابع رجليه حتّى تورّم» (١).
وربما يستدلّ بهذه الرواية لعدم جوازه بالتقريب الذي تقدّمت الإشارة إليه من دعوى ظهور الرواية في نسخ ذلك الحكم.
وفيه : أنّه لو سلّم ظهورها في ذلك ، فهذا لا يقتضي إلّا عدم مشروعيّة هذه الكيفيّة من حيث هي ، لا حرمتها ما لم يكن بقصد التشريع ، فلا ينافي ذلك جوازه من حيث كونه من جزئيّات القيام التي يكون اختيارها موكولا إلى إرادة المكلّف ، فليتأمّل.
الرابع : قد أشرنا آنفا إلى أنّ اعتبار الاستقلال في القيام إنّما هو مع القدرة عليه لا مطلقا كي يسقط التكليف به لدى انتفائها ، فمع العجز يجب عليه أن يعتمد على ما يتمكّن معه من القيام بلا خلاف فيه ولا إشكال ؛ إذ لو سلّمنا انصراف الأدلّة إلى القيام الاستقلالي فإنّما هو في حقّ القادر لا مطلقا ، مع أنّه يكفي لإثباته في الفرض قاعدة الميسور ، مضافا إلى شهادة الخبرين المتقدّمين (٢) اللّذين هما العمدة لإثبات هذا الشرط بذلك.
وربما يستدلّ له ولنظائره أيضا : بعموم قوله عليهالسلام : «كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» (٣).
وقوله عليهالسلام في رواية سماعة : «ما من شيء حرّم الله تعالى إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه» (٤).
وفيه : أنّ هذا النحو من الأدلّة إنّما تنفي التكليف بالشرط لدى
__________________
(١) تفسير القمّي ٢ : ٥٧ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب القيام ، ح ٣.
(٢) آنفا.
(٣) الكافي ٣ : ٤١٢ / ١ ، التهذيب ٣ : ٣٠٢ ـ ٣٠٣ / ٩٢٥ ، الاستبصار ١ :٤٥٧ / ١٧٧٢ ، الوسائل ، الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات ، ح ١٦.
(٤) التهذيب ٣ : ٣٠٦ / ٩٤٥ ، الوسائل ، الباب ١ من أبواب القيام ، ح ٦.