«والإجهار بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في الصلاة واجب» (١) وفي خبر الفضل : «والإجهار بـ (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) في جميع الصلوات سنّة» (٢) وهما لو لم نقل بانصرافهما في حدّ ذاتهما عن المأموم فلا أقلّ من عدم كون ظهورهما في الإطلاق كظهور الصحيحة في إرادة مطلق القراءة حتّى البسملة ، كما يؤيّده عموم المناسبة المقتضية للإسرار ، بل لا شبهة في أنّ المقصود بالصحيحة الأمر بقراءة أمّ الكتاب والسورة مع بسملتهما ، فحمل قوله عليهالسلام :«في نفسه» (٣) على إرادته في البعض تكلّف بعيد ، فالصحيحة كادت تكون صريحة بالنسبة إلى قوله عليهالسلام : «في نفسه» أيضا في إرادة الأعمّ.
ويستفاد منها رجحان الإسرار في الأخيرتين لغير المسبوق أيضا بالأولويّة ، مع أنّه لا دليل يعتدّ به لاستحباب الجهر بها في الأخيرتين لغير المأموم أيضا لو لا قاعدة المسامحة واستشعاره من بعض الأخبار التي هي بمنزلة القضايا الطبيعيّة ، كما تقدّمت الإشارة إليه آنفا ، وشيء منهما لا ينهض لإثباته في المأموم الذي عرضه جهة مقتضية لرجحان الإسرار ، وقد ورد فيه النصّ بأنّه «لا ينبغي له أن يسمع الإمام ما يقوله» (٤) فليتأمّل.
(و) منه : ال (ترتيل) في (القراءة) إجماعا ، كما ادّعاه جماعة (٥).
ففي المدارك قال في شرح العبارة : أجمع العلماء كافّة على استحباب ترتيل القراءة في الصلاة وغيرها ، إلى أن قال : والترتيل لغة : الترسّل والتبيين
__________________
(١) تقدّم تخريجه في ص ٢٧٨ ، الهامش (١).
(٢) تقدّم تخريجه في الهامش (٢) من ص ٢٧٨.
(٣) راجع الهامش (٢) من ص ٢٨٥.
(٤) تقدّم تخريجه في ص ٢٨٤ ، الهامش (٣).
(٥) منهم : البحراني في الحدائق الناضرة ٨ : ١٧٢.