بعضها من قصور السند ـ إنّما هو اعتبار الطمأنينة في الركوع في الجملة ، وعدم جواز الإتيان به بحيث يكون كنقر الغراب ، وأمّا كونها بقدر ما يؤدّي الذكر الواجب فلا.
اللهمّ إلّا أن يدّعى ظهور قوله عليهالسلام : «إذا ركع فليتمكّن» في شرطيّة الاستقرار للركوع ما دام كونه راكعا ، نظير ما لو قال : إذا قام إلى القراءة فليقم صلبه ، فيجب حينئذ بقاؤه مستقرّا إلى أن يتحقّق الفراغ من الذكر الواجب في الركوع من باب المقدّمة.
ولكنّه لا يخلو عن نظر.
فعمدة المستند لإثبات وجوب الطمأنينة بقدر أداء الذكر الواجب هو الإجماع ، فيختصّ اعتبارها بحال العمد ؛ إذ لا إجماع عليه مع السهو ، بل المشهور لو لم يكن مجمعا عليه عدم اختلال الصلاة بالإخلال بها سهوا.
وما يقال من أنّ مقتضى الأصل فيما ثبت جزئيّته أو شرطيّته في الجملة : الركنيّة ، فلم يثبت ، بل الأصل يقتضي خلافه ، كما تقدّم التنبيه عليه مرارا ، وأوضحناه في الأصول.
فما حكي عن الإسكافي والشيخ في الخلاف من القول بركنيّتها (١) ضعيف ، إلّا أن يراد مسمّاها الذي قد يدّعى توقّف صدق الركوع عليه عرفا ، وأنّه به يمتاز عن الهويّ للسجود ونحوه ، دون الزيادة التي توازي الذكر الواجب ، فيتّجه حينئذ دعوى ركنيّته وإن كان لا يخلو أيضا عن نظر ؛ إذ لا نسلّم توقّف صدق اسم الركوع على الطمأنينة والاستقرار ، والفرق بينه وبين الهويّ للسجود ونحوه يحصل برفع الرأس عند انتهائه إلى حدّ الركوع
__________________
(١) الخلاف ١ : ٣٤٨ ، المسألة ٩٨ ، وحكاه عنهما الشهيد في الذكرى ٣ : ٣٦٧ و ٣٨٣ ـ ٣٨٤.